الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 64810دد تاريخ القرار : 15 مارس 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2017/06/06 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 7017 بتاريخ 2017/05/30 والقاضي حضوريا بقبول مطلب الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64810 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع وترجيح القرائن وموازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان اجتهاد محكمة الأصل مؤسسا على مستندات صحيحة وثابتة بالملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها دون قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- تعليل الحكم بانتفاء الاطمئنان إلى الدليل القولي عند عدم استقراره وتناقضه وغياب ما يعززه من دليل خارجي يعد تعليلا سائغا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.