Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64085 بتاريخ 19/03/2018 : إدانة الزنا لا تقوم على قرينة الاختلاء وحدها عند غياب ما يثبت الاتصال الجنسي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في الاتصال الجنسي، ولا يكفي لقيامها مجرد الاختلاء أو التواجد في مكان واحد ما لم تقم عليه أدلة مثبتة لهذا الاتصال.
- القرينة القانونية القاطعة لا تُستفاد إلا من نص صريح يقررها المشرع، وما عدا ذلك يبقى من قبيل القرائن الواقعية القابلة للدحض ولا يجوز اعتبارها حجة حاسمة بذاتها للإدانة.
- يجب أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية، وإلا اعتبر التعليل مخطئا بما يترتب عنه خرق القانون.
- إذا لم يثبت ارتكاب الزنا إلا في حدود أعمال تحضيرية أو محاولة، فلا محل للإدانة متى كان النص المطبق لا يقرر عقاب المحاولة.
Textes appliqués
- الفصلين 236 و 32 من المجلة الجنائية-الفصل 236 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.