Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام

J P 58997/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون ويعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  2. في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يظل وجوب إعلام المعقب ضده قائما وفقا للتنظيم الإجرائي الخاص به.
  3. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار ما ينجر عنه من مساس بحق الدفاع والمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا . ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.