Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون ويعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يظل وجوب إعلام المعقب ضده قائما وفقا للتنظيم الإجرائي الخاص به.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار ما ينجر عنه من مساس بحق الدفاع والمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا . ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.