Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0730.2018 بتاريخ 16/03/2018 : تقوم الشبهة الجائزة متى ترتب عن اعتقاد المتقاضي عدم الاطمئنان لحياد جهة التتبع بما يبرر الاستجلاب
Principe juridique
- الاستجلاب إجراء استثنائي لا يؤذن به إلا عند ثبوت الضرورة ولمصلحة القضاء العليا وبشرط تحقق أحد السببين اللذين حددهما القانون وهما مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- الشبهة الجائزة تتحقق متى قام لدى المتقاضي اعتقاد، لأسباب صحيحة أو خاطئة، بأن سير القضية لن يكون طبيعيا عاديا بما يزعزع اطمئنانه إلى ضمانات المحاكمة العادلة بسبب النفوذ أو التدخلات التي توحي بمعاملة خاصة للخصم.
- لا يشترط لقيام الشبهة الجائزة ثبوت عدم حياد جهة التتبع، بل يكفي أن يتولد لدى المتقاضي شعور معتبر بعدم الاطمئنان من احتمال المساس بحقوقه بما يجعل الاستجلاب لازما لصيانة الثقة في حسن سير القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.