Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60898/2017 بتاريخ 21/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 60898/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم جزائيا يقتضي من المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الإثبات وقرائن النفي وترجيح ما تأخذ به بما يسمح باستخلاص النتيجة استخلاصا سائغا قانونا.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ومعللا تعليلا سليما.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن يرمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان النزاع منصبا على مسائل موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع بتعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.