الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 57630 قرار تعقیبی 2018-03-19 تاریخ باسم الشعب اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26-01-2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57630 بتاريخ 19/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ويظل خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تنقض به محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع.
- يشترط لتدخل محكمة التعقيب قيام تحريف أو تغيير في الوقائع أو قصور في التعليل وإلا تعين رد الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.