Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64280 بتاريخ 19/03/2018 : اعتماد تاريخ اكتشاف المخالفة لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند تكييف الجنحة الديوانية كجريمة مستمرة
Principe juridique
- تحديد مبدأ سريان أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح يقتضي تكييف الفعل من حيث كونه حينيّا أو مستمرّا، إذ يختلف منطلق احتساب التقادم تبعا لهذا التكييف.
- الجنحة الديوانية الناشئة عن الامتناع عن تسوية وضعية بضاعة موردة تحت نظام مؤقت تعد جريمة مستمرة، فينطلق أجل سقوط الدعوى العمومية فيها من تاريخ اكتشاف المخالفة وتحرير المحضر لا من تاريخ التصريح الديواني.
- متى رفعت الدعوى العمومية داخل أجل التقادم المقرر لها انتقل النظر إلى تقادم العقاب، ويحسب وفق القواعد الخاصة بسقوط العقوبة في الجنح ما لم تتخلل المدة أعمال تتبع قاطعة للتقادم.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 386 و 405 و 375 و 377 و 378 و 341 و 342 من المجلة الديوانية-الفصل 154 وما بعده ماج-الفصلين 323 م د و 5 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 6 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.