الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 64679دد الحمد لله وحده 2018/03/19 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 ماي 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1097ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64679 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم بيان المستندات القانونية المعتمدة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يبيّن الحكم الأسس القانونية التي اعتمدها توصلا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لما هو ثابت بالملف.
- الاكتفاء بسرد معطيات واقعية منقوصة دون بيان المستندات القانونية المعتمدة في القضاء، يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج ويعدّ خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام.
- إذا شاب الحكم قصور في التعليل على نحو يعيق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، تعيّن نقضه والإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.