Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67220 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات الجزائي تقتصر على سلامة التعليل

J P 67220/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط أساسي لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تولدت عنها قناعة المحكمة بما انتهت إليه دون أن يشوبه قصور أو تناقض.
  2. تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يستهدف إعادة مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير الإدانة طالما تأسس القرار المطعون فيه على ما له أصل صحيح بالملف وجاء مبناه الواقعي والقانوني سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.