Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59753/2017 بتاريخ 21/03/2018 : سداد مبلغ الشيك المدلس لا يؤثر في قيام جريمة تدليس الشيك الموجبة للعقاب البدني والخطية

J P 59753/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. تدليس الشيك يوجب قانونا الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والخطية التي لا يجوز أن تقل عن مبلغ الشيك باعتبارها أثرا جزائيا لازما للجريمة.
  2. إرجاع مبلغ الشيك المدلس إلى المتضرر لا ينال من قيام جريمة تدليس الشيك ولا يمنع الحكم بالعقاب البدني والخطية متى كان النص يرتب العقاب على مجرد اقتراف التدليس.
  3. لا محل للاجتهاد في إهدار الخطية المقررة قانونا عن تدليس الشيك أو تخفيضها دون الحد الأدنى المرتبط بمبلغ الشيك طالما ورد النص بصيغة آمرة تحدد مقدارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.