Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61974/2017 بتاريخ 21/03/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند وجود تباين في تركيبة الهيئة الحكمية

J P 61974/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب من جهة الشكل متى استوفى شروطه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يبطل القرار القضائي إذا شابته مخالفات شكلية جوهرية تمس سلامة تحريره على نحو يخلّ بوحدته وتكامله في التعليل أو في المنطوق.
  3. يترتب النقض عند ثبوت تباين في تركيبة الهيئة الحكمية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة باعتبار ذلك خرقا لقاعدة شكلية موجبة للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.