Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61974/2017 بتاريخ 21/03/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند وجود تباين في تركيبة الهيئة الحكمية
Principe juridique
- يقبل مطلب التعقيب من جهة الشكل متى استوفى شروطه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
- يبطل القرار القضائي إذا شابته مخالفات شكلية جوهرية تمس سلامة تحريره على نحو يخلّ بوحدته وتكامله في التعليل أو في المنطوق.
- يترتب النقض عند ثبوت تباين في تركيبة الهيئة الحكمية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة باعتبار ذلك خرقا لقاعدة شكلية موجبة للبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.