Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59743 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن استكمال مؤيدات التعقيب المنصوص عليها قانونا داخل الأجل المحدد، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ سقوط الطعن شكلا.
- تستمد صفة المعقب ضدهم في التعقيب من مركزهم القانوني في القضية الأصلية منذ انطلاقها، ولا يملك الطاعن تحديد أطراف الطعن بإرادته على نحو يجرد ذوي الصفة من مركزهم الإجرائي.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء شروط التعقيب يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها، ويؤدي إلى رفض مطلب التعقيب من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.