الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 56578 2018/3/22 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/1/6 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام والقائمة بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56578 بتاريخ 22/3/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وتبليغها وفق الصيغ القانونية.
- يعد محضر تبليغ مستندات التعقيب معيبا من الناحية الشكلية إذا تم التبليغ بخلاف المقر المختار قانونا أو تم اعتماد إجراءات تبليغ لا تستوفي متطلبات الفصل المنطبق عليها.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من سلامتها ومراقبتها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.