Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56578 بتاريخ 22/3/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته

J P 56578/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وتبليغها وفق الصيغ القانونية.
  2. يعد محضر تبليغ مستندات التعقيب معيبا من الناحية الشكلية إذا تم التبليغ بخلاف المقر المختار قانونا أو تم اعتماد إجراءات تبليغ لا تستوفي متطلبات الفصل المنطبق عليها.
  3. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من سلامتها ومراقبتها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي عند الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.