Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63679 بتاريخ 22/3/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية

J P 63679/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار التبليغ إجراء جوهريا أوجبه القانون.
  2. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءات التبليغ، يتجه حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.