Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63679 بتاريخ 22/3/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار التبليغ إجراء جوهريا أوجبه القانون.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءات التبليغ، يتجه حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.