Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59746 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59746/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية الوجوبية ومنها نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب بحسب مركزهم القانوني في القضية منذ انطلاقها باعتبار المصلحة والصفة ولا يملك الطاعن حصر الطعن في بعضهم بإرادته المنفردة.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء شكليات الطعن بالتعقيب يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها ويترتب عنه رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.