Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59746 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية الوجوبية ومنها نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب بحسب مركزهم القانوني في القضية منذ انطلاقها باعتبار المصلحة والصفة ولا يملك الطاعن حصر الطعن في بعضهم بإرادته المنفردة.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء شكليات الطعن بالتعقيب يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها ويترتب عنه رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.