Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59747 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بتقديم المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون في الأجل المحدد، ومنها ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- تحدد صفة المعقب ضدهم في التعقيب بمركزهم القانوني في الدعوى الأصلية وبمصلحتهم فيها، ولا يخضع إدخالهم أو استبعادهم لإرادة الطاعن متى كانت الوقائع لا تتجزأ.
- يعد الإخلال بالإجراءات الأساسية من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها محكمة القانون من تلقاء نفسها، ويترتب عليه الحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.