Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59744 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 59744/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بإيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءاته القانونية.
  2. تستمد صفة المعقب ضدهم من مركزهم القانوني في الدعوى منذ انطلاقها ولا تتوقف على اختيار الطاعن، لأن وحدة الوقائع لا تتجزأ ولا يجوز حصر الطعن في بعض ذوي الصفة دون غيرهم ممن يفرضهم مركزهم في القضية.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بالنظام الإجرائي، ويترتب عنه التصريح برفض الطعن من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.