Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57729 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيص على عدد القضية

J P 57729/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من التنصيصات الأساسية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات ومراقبة القضاء الأعلى.
  2. يترتب عن خلو الحكم من عدد القضية مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم باعتبارها من البيانات الجوهرية الواجبة صلب الحكم.
  3. يترتب عن خلو الحكم من تاريخ الحكم مخالفة للإجراءات الأساسية بما يستوجب البطلان عند تحقق الضرر الإجرائي المعتبر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.