دار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب مــ57729.2017 دد القضية * تاريخ 2018/03/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحــت عــدد 57729 والمقدم من الأستاذ ***** ***** بتــــــاريخ 2017/01/11 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية. في حق : ***** *****. ضد : (1) الحق العام. (2) ***** *****. طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57729 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيص على عدد القضية
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من التنصيصات الأساسية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات ومراقبة القضاء الأعلى.
- يترتب عن خلو الحكم من عدد القضية مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم باعتبارها من البيانات الجوهرية الواجبة صلب الحكم.
- يترتب عن خلو الحكم من تاريخ الحكم مخالفة للإجراءات الأساسية بما يستوجب البطلان عند تحقق الضرر الإجرائي المعتبر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.