Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65565 بتاريخ 22/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى إعادة تقدير كفاية الحجة التي استخلصتها محكمة الموضوع لحفظ التهمة

J P 65565/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الحجة في المواد الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطانها المطلق في الاجتهاد، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان موجها في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من وقائع وقرائن لتبرير حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة، لأن ذلك يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب المقتصرة على السهر على تطبيق القانون.
  3. يكون القرار المعلل تعليلا مستساغا والمستند إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة بمنأى عن النقض، ولو خالف الطاعن في تقدير المحكمة للعناصر المعروضة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.