Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59798 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي جعلها القانون شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- يُعدّ الإدلاء بنسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ إجراءً جوهريا يترتب عن الإخلال به عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية شكلا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية متى تبين لها ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم لارتباطه بمخالفة قواعد إجرائية آمرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.