قرار تعقیبی جزائی 59722 2018 22 مارس الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 59722دد 2018/03/22 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/03 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59722 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي جعلها القانون شرطا لقبول الطعن.
- يعد الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ إجراء جوهريا يترتب على عدم احترامه سقوط الطعن شكلا.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.