Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59722 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 59722/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي جعلها القانون شرطا لقبول الطعن.
  2. يعد الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ إجراء جوهريا يترتب على عدم احترامه سقوط الطعن شكلا.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الطعن غير مستوف لإجراءاته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.