Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65230 بتاريخ 22/03/2018 : انتفاء صفة المتهم في التعقيب عند إقراره الحكم الابتدائي بعدم استئنافه

J P 65230/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تُعدّ قائمة الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا قائمة حصرية، فلا تُقبل ممارسة هذا الطعن ممن لا تندرج صفته ضمنها.
  2. يفقد المتهم صفة الطاعن بالتعقيب إذا لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ثم صدر قرار استئنافي يقرّ ذلك الحكم دون تعكير لوضعيته أو إضرار بحقوقه، لأن الطعن حينئذ يكون صادرا عن غير ذي صفة ومختلا شكلا.
  3. تتعلق شروط قبول الطعن بالتعقيب بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.