Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59801 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59801/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب وما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يفرضه القانون.
  2. تحديد المعقب ضدهم في مطلب التعقيب لا يخضع لإرادة الطاعن بل يتعين أن يطابق الصفة والمركز القانوني المكتسبين في الخصومة الأصلية متى كانت الوقائع غير قابلة للتجزئة.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بشروط قبول الطعن شكلا تثيره محكمة القانون من تلقاء نفسها ويترتب عنه رفض الطعن من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.