Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59726 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال مؤيدات الفصل 263 مكرر جديد
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المؤيدات التي أوجبها القانون، ومنها نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب بحسب مركزهم القانوني في القضية منذ انطلاقها وباعتبار مصلحتهم فيها، ولا يملك الطاعن بإرادته المنفردة استبعاد من توافرت له تلك الصفة من نطاق الطعن.
- يعد الإخلال بالإجراءات الأساسية موجبا على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها، ويترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا لعدم استيفاء إجراءاته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.