Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64302 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

J P 64302/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني.
  2. يعدّ عدم إنابة محام عن الطاعن إخلالا بإجراءات التعقيب متى كان من شأنه عدم تقديم مستندات الطعن المقررة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، بما يوجب التصريح برفض التعقيب شكلا.
  3. جزاء الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، ويقضي به متى تحقق عدم احترام المقتضيات الشكلية التي ربطها المشرّع بوجوب احترام الأجل والإيداع والإبلاغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.