الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** ***** ع 64302دد القضية تاريخ 2018/03/22 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدمة من طرف المتهمين : ***** و***** و***** ضد : الحق العام طعنا في القرار عـ 8084دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/05/23 المتضمن ما يلي : قضت المحكمة نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64302 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني.
- يعدّ عدم إنابة محام عن الطاعن إخلالا بإجراءات التعقيب متى كان من شأنه عدم تقديم مستندات الطعن المقررة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، بما يوجب التصريح برفض التعقيب شكلا.
- جزاء الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، ويقضي به متى تحقق عدم احترام المقتضيات الشكلية التي ربطها المشرّع بوجوب احترام الأجل والإيداع والإبلاغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.