Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65450 بتاريخ 22/3/2018 : إدانة منكر التهمة لا تقوم على تصريحات المتضرر وحدها دون قرائن خارجية مؤيدة

J P 65450/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج منها سلطة تقديرية، غير أنها تظل مقيدة بتسبيب مستساغ شامل لمجمل عناصر الملف ودون تحريف لمضمونه.
  2. لا يكفي لإسناد الفعل الإجرامي إلى من تمسك بالإنكار الاعتماد على تصريحات المتضرر ومعاينة آثار العنف والشهادة الطبية الأولية متى غابت قرائن خارجية أخرى مؤيدة.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل ويتجه نقضه إذا لم يبين عناصر الإثبات الكافية لنسبة الفعل المجرم إلى المتهم واكتفى بما لا ينهض وحده دليلا في غياب مؤيدات خارجية.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 218 فقرة ثالثة من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.