الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67759 2018/03/22 :جل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 أكتوبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/17
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67759 بتاريخ 22/03/2017 : قصور تعليل قرار حفظ الاتهام إذا أغفل استكمال الأبحاث الممكنة لكشف الجاني
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعدّ القرار قاصر التسبيب إذا انتهى إلى حفظ الاتهام لعدم التوصل لمعرفة الجاني دون ترجيح بين ما بالملف من معطيات أو مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في النتيجة القانونية.
- بوصفها محكمة موضوع تملك دائرة الاتهام سلطات استكمال الأبحاث بما في ذلك إعادة الاستنطاق وإجراء المكافحات وتكليف الخبراء متى كان ذلك لازما لتكوين عقيدتها وكشف الحقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.