Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67756 بتاريخ 22/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار حفظ الاتهام دون استكمال وسائل البحث المتاحة لكشف الحقيقة

J P 67756/201722 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار قاصر التسبيب إذا انتهى إلى حفظ الاتهام لعدم التوصل لمعرفة الجاني دون مناقشة المعطيات الجوهرية بالملف ودون الترجيح بين الأدلة بما يؤدي إلى نتيجة لا تندمج مع المعطيات الواقعية الثابتة.
  3. محكمة الموضوع ملزمة باستكمال الأبحاث المتاحة لها عند وجود معطيات قابلة للاستثمار لكشف الحقيقة ولها في ذلك سلطات توازي سلطات باحث البداية من إعادة الاستنطاقات وإجراء المكافحات وتكليف الخبراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.