Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59782 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن في الأجل القانوني

J P 59782/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية الواجبة، ومنها نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تستمد صفة المعقب ضدهم ومركزهم القانوني من صفتهم ومصلحتهم الثابتتين في الخصومة منذ انطلاقها، ولا يملك الطاعن حصر أطراف الطعن بإرادته المنفصلة متى كانت الوقائع واحدة لا تتجزأ.
  3. تتعين على محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي، ويؤدي ثبوت هذا الإخلال إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.