Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 67634/201722 mars 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان جوهره مجادلة موضوعية في قناعة محكمة الأصل وتقديرها للأدلة متى بُني القرار على تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. متى عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق وقامت بالموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة فإن قرارها لا يكون مشوبا بضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.