الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67634 بتاريخ 2017/03/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** بن ***** بن ***** /2 ***** بن ***** بن *****. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان جوهره مجادلة موضوعية في قناعة محكمة الأصل وتقديرها للأدلة متى بُني القرار على تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- متى عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق وقامت بالموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة فإن قرارها لا يكون مشوبا بضعف التعليل أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.