Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67317 بتاريخ 22/03/2018 : وجوب التعليل عند استبعاد التكييف القانوني المستند إلى النص الخاص
Principe juridique
- تسبيب القرارات القضائية يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المعتمدة وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- عند وجود نص خاص يجرّم أفعال مسيري الشركات ويحدد عقوباتها فإن أولوية التطبيق تكون للنص الخاص دون القواعد العامة عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا لم يتناول بالدراسة والمناقشة الملحوظات الكتابية التي تدفع إلى تكييف الأفعال في إطار النص الخاص واجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.