Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67202 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند تناقض أسبابه مع منطوقه بما يمنع رقابة محكمة التعقيب

J P 67202/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوفى العناصر الواقعية والقانونية المكونة للنزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. تضمين القرار أسبابا متعارضة لا تنعكس مع النتيجة التي انتهى إليها يشكل إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وخرقا للنصوص المتعلقة بالنظام العام بما يقتضي نقضه.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق النصوص المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.