الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67202 جلسة: 2018/03/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** . ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/10 تحت عدد 41085
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67202 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند تناقض أسبابه مع منطوقه بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوفى العناصر الواقعية والقانونية المكونة للنزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تضمين القرار أسبابا متعارضة لا تنعكس مع النتيجة التي انتهى إليها يشكل إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وخرقا للنصوص المتعلقة بالنظام العام بما يقتضي نقضه.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق النصوص المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.