Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66447 بتاريخ 23/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام متى أغفل الرد على الطلبات الجوهرية

J P 66447/201823 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يتوجب على دائرة الإتهام التعرض لمجموع الدفوع الجوهرية والطلبات المثارة أمامها والإجابة عنها سلبا أو إيجابا بتعليل مستساغ وإلا كان قرارها معيب التعليل.
  3. باعتبار دائرة الإتهام درجة ثانية للتحقيق فإن امتناعها عن استكمال أعمال التحقيق الناقصة عند الاقتضاء يشكل مخالفة لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.