الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 66447 جلسة : 23 مارس 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 أوت 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 17362 بتاريخ 24 اوت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66447 بتاريخ 23/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام متى أغفل الرد على الطلبات الجوهرية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتوجب على دائرة الإتهام التعرض لمجموع الدفوع الجوهرية والطلبات المثارة أمامها والإجابة عنها سلبا أو إيجابا بتعليل مستساغ وإلا كان قرارها معيب التعليل.
- باعتبار دائرة الإتهام درجة ثانية للتحقيق فإن امتناعها عن استكمال أعمال التحقيق الناقصة عند الاقتضاء يشكل مخالفة لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.