Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48068 بتاريخ 26/03/2018 : احتساب أجل الاستئناف في الحكم الحضوري من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ جلسة المفاوضة
Principe juridique
- أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الحضورية يبتدئ من تاريخ صدور الحكم لا من أي تاريخ سابق تعلق بسير الجلسات أو المفاوضة.
- يعتمد في احتساب أجل الاستئناف التاريخ الثابت لصدور الحكم بمحضر الجلسة وما يطابقه من أوراق الملف، وأي اعتماد على تاريخ مغاير يعد مخالفة للثابت بالملف.
- رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على احتساب أجل الطعن انطلاقا من تاريخ غير تاريخ صدور الحكم يشكل سوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 10 من أمر 10 ديسمبر 1896-الفصل 255 من المجلة الجنائية-الفصل 213 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.