Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52488 بتاريخ 26/03/2018 : مصادرة وسيلة النقل في قضايا التهريب تستوجب ثبوت ملكيتها للمحكوم عليه
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة ولملاءمة العقاب متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية للقاضي ومعللا تعليلا سائغا وفق أحكام الفصل 258 م إ ج.
- مصادرة وسائل النقل في جرائم وجنح التهريب لا تُسلَّط على وسيلة ثبتت ملكيتها للغير ولم يثبت ارتباطها قانونا بالمحكوم عليه بما يبرر إبقاءها على ذمة مالكها.
- الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر يرجع لاجتهاد محكمة الأصل متى اطمأنت إليها ووجدت ما يدعمها من قرائن خارجية كقرينة الفرار.
Textes appliqués
- الفصول 364 و 390 و 386 و 371 و 377 و 378 و 341 و 342 من المجلة الديوانية-أمر 12 جوان 1894-الفصول 290 و 392 و 364 و 386 م د-الفصلين 286 و 344 م د-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.