باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ء 58077دد القضية تاريخ القرار: 26-03-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27-01-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** نيابة عن موكليه القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** وهم أرملته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58077 بتاريخ 26/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يلتزم الطاعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يترتب عن عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون بما يوجب رفضه شكلا.
- لا يغني تسلم الطاعن لنسخة من الحكم المطعون فيه عن شرط الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن، باعتباره إجراء مستقلا رتّب المشرع على إهماله السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.