Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62310 بتاريخ 27/03/2018 : انتفاء قيام جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك عند غياب الدليل اليقيني على الحيازة أو الاستهلاك وقت الواقعة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على معطيات ثابتة مؤسسة على الجزم واليقين، ولا يكفي الشك أو التخمين لإسناد الجريمة إلى المتهم.
- لا يثبت ركن مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك عند عدم قيام دليل يقيني على الحيازة الفعلية للمادة أو على الاستهلاك وقت الواقعة، ولا يصلح الإقرار بسابقية الاستهلاك وحده لإسناد واقعة جديدة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كان ذلك خارج نطاق مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة-أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.