Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62310 بتاريخ 27/03/2018 : انتفاء قيام جريمة مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك عند غياب الدليل اليقيني على الحيازة أو الاستهلاك وقت الواقعة

J P 62310/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على معطيات ثابتة مؤسسة على الجزم واليقين، ولا يكفي الشك أو التخمين لإسناد الجريمة إلى المتهم.
  2. لا يثبت ركن مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك عند عدم قيام دليل يقيني على الحيازة الفعلية للمادة أو على الاستهلاك وقت الواقعة، ولا يصلح الإقرار بسابقية الاستهلاك وحده لإسناد واقعة جديدة.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كان ذلك خارج نطاق مراقبة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة-أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.