Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65984 بتاريخ 27/03/2018 : قيام ركن الضرر في جريمة التدليس بمجرد توقعه

J P 65984/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. يتحقق ركن التغيير للحقيقة في جريمة التدليس متى تضمّنت الوثيقة بيانات مغايرة للواقع من شأنها أن تُعتمد لإثبات حق أو إنشائه، ولا يتوقف التجريم على إمكان تدارك النقص بإجراءات تصحيح لاحقة.
  2. لا يُشترط لقيام ركن الضرر في التدليس أن يكون الضرر قد وقع فعلا، بل يكفي أن يكون متوقع الحصول متى كان تغيير الحقيقة قابلا لأن يمس بحق مشروع أو يرتّب أثرا قانونيا محتمل الإضرار.
  3. يتعين على دائرة الاتهام عند استخلاصها لانعدام أركان الجريمة أن تُعلّل تعليلا سائغا غير متجاف مع الثابت بالملف وأن تُوازن بين القرائن كافة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 172 و175 و 176 و 177 مج-الفصل 172 من مج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.