Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59382 بتاريخ 27/03/2018 : عدم قبول التعقيب ضد الحكم الغيابي ما لم يثبت الإعلام به لاستنفاد طرق الطعن العادية
Principe juridique
- لا يقبل طلب تعقيب حكم غيابي ما دام هذا الحكم قابلا للطعن بالطرق العادية، لأن التعقيب لا ينصب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
- يعد التعقيب سابقا لأوانه إذا لم يثبت من ملف القضية إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي، إذ يظل فتح باب الاعتراض قائما في غياب ما يفيد حصول الإعلام.
- يثقل على طالب التعقيب إثبات تحقق الإعلام بالحكم الغيابي حتى يثبت استنفاد طرق الطعن العادية، وإلا تعين رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.