Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59382 بتاريخ 27/03/2018 : عدم قبول التعقيب ضد الحكم الغيابي ما لم يثبت الإعلام به لاستنفاد طرق الطعن العادية

J P 59382/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب تعقيب حكم غيابي ما دام هذا الحكم قابلا للطعن بالطرق العادية، لأن التعقيب لا ينصب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
  2. يعد التعقيب سابقا لأوانه إذا لم يثبت من ملف القضية إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي، إذ يظل فتح باب الاعتراض قائما في غياب ما يفيد حصول الإعلام.
  3. يثقل على طالب التعقيب إثبات تحقق الإعلام بالحكم الغيابي حتى يثبت استنفاد طرق الطعن العادية، وإلا تعين رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.