Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66852 بتاريخ 27/03/2018 : إعادة النظر بعد النقض مع الإحالة تستوجب عدم سبق تمثيل ممثل النيابة العمومية في نفس التشكيرة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- عند نقض الحكم مع الإحالة يجب أن تعاد القضية إلى المحكمة التي نُقض حكمها لإعادة النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في القضية.
- مخالفة مقتضيات الفصل 272 من ماج تعد خرقا للإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام وتستوجب النقض عملا بالفصل 199 من ماج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.