Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65047 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة مستشار سبق له نظر الملف بعد النقض والإحالة
Principe juridique
- للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يقتضي النقض مع الإحالة إعادة نظر المحكمة المحال عليها في القضية بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم فيها، ويترتب عن مخالفة ذلك بطلان القرار.
- تعد القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بمثابة الأحكام، ويكون خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بتشكيلها موجبا للبطلان متى كان متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 269 من ماج-الفصل 272 من ماج-الفصل 199 من ماچ-الفصول 131 و 132 و 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.