الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 64548 تاريخ: 2018/3/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/17 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 148 الصادر بتاريخ 2017/3/14
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64548 بتاريخ 28/3/2018 : رفض التعقيب عند عدم تحديد المطاعن على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل
Principe juridique
- لا يقبل سبب التعقيب إذا لم يبيّن الطاعن بوضوح مآخذه على الحكم المطعون فيه ولم يحدد مكامن الطعن بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشتها وبسط رقابتها.
- يُرفض التعقيب متى كان تعليل الحكم المطعون فيه سائغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا من الناحيتين القانونية والواقعية.
- لا موجب لنقض الحكم إذا تبيّن احترام القانون وخلو القرار من خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.