Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64548 بتاريخ 28/3/2018 : رفض التعقيب عند عدم تحديد المطاعن على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل

J P 64548/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل سبب التعقيب إذا لم يبيّن الطاعن بوضوح مآخذه على الحكم المطعون فيه ولم يحدد مكامن الطعن بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشتها وبسط رقابتها.
  2. يُرفض التعقيب متى كان تعليل الحكم المطعون فيه سائغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا من الناحيتين القانونية والواقعية.
  3. لا موجب لنقض الحكم إذا تبيّن احترام القانون وخلو القرار من خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.