Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59724/2017 بتاريخ 28/03/2018 : خلاص مبلغ الشيك المدلس لا يعفي من العقوبة المقررة لجريمة تدليس الشيك

J P 59724/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. جريمة تدليس الشيك تقتضي الحكم بعقوبة بدنية وتضاف إليها خطية يجب ألا تقل عن مبلغ الشيك وفق ما رتبه النص الجزائي الخاص.
  2. إرجاع مبلغ الشيك المدلس أو خلاصه للمتضرر لا يؤثر في قيام المسؤولية الجزائية ولا في وجوب تسليط العقوبة طالما أن المشرع أقر عقوبة بدنية وخطية على مجرد اقتراف جريمة تدليس الشيك.
  3. عند وضوح صياغة النص الجزائي في تقرير عقوبة السجن والخطية عن تدليس الشيك، لا يسوغ التوسع في إعمال سلطة الاجتهاد لتجاوز ما أوجبه المشرع بدعوى تحقق الخلاص اللاحق لمبلغ الشيك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.