Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59729/2017 بتاريخ 28/03/2018 : خلاص مبلغ الشيك المدلس لا ينفي وجوب الجمع بين العقوبة البدنية والخطية
Principe juridique
- تدليس الشيك جريمة يعاقب عليها بالسجن وتُلحق بها خطية يجب أن لا تقل عن مبلغ الشيك المدلّس متى استجمعت الجريمة عناصرها القانونية.
- إرجاع مبلغ الشيك المدلّس إلى المتضرر أو خلاصه لا يترتب عنه سقوط التتبع ولا يغيّر من موجب الإدانة ولا من وجوب الحكم بالعقوبة البدنية والخطية متى نص المشرّع على اقترانهما.
- تحديد الخطية في جريمة تدليس الشيك يخضع لحد أدنى إلزامي مرتبط بمبلغ الشيك بما يمنع النزول عنه عند الحكم بالعقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.