Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59729/2017 بتاريخ 28/03/2018 : خلاص مبلغ الشيك المدلس لا ينفي وجوب الجمع بين العقوبة البدنية والخطية

J P 59729/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. تدليس الشيك جريمة يعاقب عليها بالسجن وتُلحق بها خطية يجب أن لا تقل عن مبلغ الشيك المدلّس متى استجمعت الجريمة عناصرها القانونية.
  2. إرجاع مبلغ الشيك المدلّس إلى المتضرر أو خلاصه لا يترتب عنه سقوط التتبع ولا يغيّر من موجب الإدانة ولا من وجوب الحكم بالعقوبة البدنية والخطية متى نص المشرّع على اقترانهما.
  3. تحديد الخطية في جريمة تدليس الشيك يخضع لحد أدنى إلزامي مرتبط بمبلغ الشيك بما يمنع النزول عنه عند الحكم بالعقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.