Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 40873 بتاريخ 29/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب التنصيص على عذر تخلف أحد الحكام عن الإمضاء بالنسخة الأصلية

J P 40873/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يمثل إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي، ولا يقوم مقامه أي إجراء لاحق.
  2. إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على عذر التخلف بالنسخة الأصلية، وإلا اعتبر الإخلال قائما.
  3. يعدّ عدم استكمال الإمضاءات المطلوبة بالنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.