Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67249/2017 بتاريخ 28/03/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند سبق رفضه شكلا في ذات الحكم
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته إذا سبق رفض طعن سابق فيه شكلا، لأن رفض الطعن شكلا يرتب سقوط حق إعادة الطعن مرة ثانية في نفس القرار.
- يبقى منع تكرار الطعن قائما حتى إذا كان أجل الطعن مازال جاريا، إذ إن معيار عدم القبول هو سبق الرفض الشكلي لطعن سابق لا انقضاء الأجل.
- يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز المال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.