Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67249/2017 بتاريخ 28/03/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند سبق رفضه شكلا في ذات الحكم

J P 67249/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته إذا سبق رفض طعن سابق فيه شكلا، لأن رفض الطعن شكلا يرتب سقوط حق إعادة الطعن مرة ثانية في نفس القرار.
  2. يبقى منع تكرار الطعن قائما حتى إذا كان أجل الطعن مازال جاريا، إذ إن معيار عدم القبول هو سبق الرفض الشكلي لطعن سابق لا انقضاء الأجل.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز المال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.