Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47040 بتاريخ 29/03/2018 : جريمة التوريد بدون اعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعد جريمة حينية تحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية فيها من تاريخ وقوعها

J P 47040/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تكييف الفعل موضوع التتبع إلى جريمة حينية أو جريمة مستمرة هو معيار حاسم لتحديد نقطة انطلاق احتساب مرور الزمن المسقط للدعوى العمومية.
  2. جريمة التوريد بدون اعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعد جريمة حينية تنتهي باستكمال الفعل المادي المكون لها وعدم تسوية الوضعية في الآجال القانونية، ولا تمتد آثارها في الزمن بما يبرر اعتبارها جريمة مستمرة.
  3. متى ثبت تجاوز مدة مرور الزمن بين تاريخ ارتكاب الجنحة الحينية وتاريخ انطلاق إجراءات التتبع، تعين الحكم بسقوط الدعوى العمومية عملا بالقواعد المنظمة لمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.