Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66715 بتاريخ 29/03/2018 : سريان إيقاف التتبعات بمقتضى قانون المصالحة الادارية عند انتفاء المنفعة الخاصة
Principe juridique
- يتوقف التجريم والتتبع والمحاكمة عن الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى كان الفاعل موظفا عموميا أو شبيها به ولم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه.
- لا يطبق إيقاف التتبعات المنصوص عليه بقانون المصالحة الادارية إذا كانت الأفعال المنسوبة تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية باعتبارها مستثناة صراحة من نطاقه.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقضي بالنقض بدون إحالة متى كان تطبيق القاعدة القانونية الواجبة يجعل حذف الجزء المنقوض كافيا ولا يترك بعده ما يستوجب إعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.