Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64576 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقوم نية الاتجار بالمخدرات على معيار الكمية المحجوزة وحده
Principe juridique
- نية الاتجار في مادة مخدرة مسألة باطنية تستخلص من الأفعال والسلوك الخارجي المنسوب للمتهم ولا تقوم على الاستنتاج المجرد.
- مجرد حجز كمية من المادة المخدرة ولو وُصفت بالأهمية لا يكفي وحده لإثبات نية الاتجار ما لم تعززه قرائن موضوعية أخرى.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إذا اقتصر في إثبات نية الاتجار على معيار الكمية أو التجزئة دون بيان عناصر استدلال كافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.