Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69080 بتاريخ 29/03/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام العسكرية ما لم يصدر في الأصل نهائيا

J P 69080/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية أو الإجرائية التي لا تفصل في الأصل وتبقى قابلة للمراجعة فلا تتسلط عليها رقابة التعقيب.
  2. يُفهم اشتراط النهائية في الطعن بالتعقيب الوارد بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنه يشمل قرارات دائرة الإتهام العسكرية والأحكام والقرارات العسكرية على السواء، انسجاما مع القواعد العامة لمجلة الإجراءات الجزائية التي تحصر التعقيب في ما صدر باتّا في الأصل.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بالنظام العام، ومنه غياب الشروط الشكلية لقبول مطلب التعقيب عندما ينصب على قرار غير صادر في الأصل أو غير نهائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.